الحر العاملي

383

وسائل الشيعة ( آل البيت )

سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن عليه السلام - في حديث - قال : إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار ، وكفارة الدم ، وكفارة اليمين . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 13648 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) . ( 13649 ) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا . ( 13650 ) 6 - وقد تقدم في حديث الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : أما الصوم الواجب فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطاء لمن لم يجد العتق واجب ، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب - إلى أن قال : - وكل ذلك متتابع وليس بمتفرق .

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 274 / 830 ، والاستبصار 2 : 117 / 382 . 4 - التهذيب 4 : 283 / 856 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 4 : 140 / 2 . 5 - التهذيب 4 : 315 / 957 ، والاستبصار 2 : 281 / 999 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 55 ، وعن تفسير العياشي في الحديث 17 من الباب 46 من أبواب الذبح . 6 - تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .